Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90787 بتاريخ 21/04/2026 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام تبليغ مستنداته وفق القانون
Principe juridique
- - تخضع الدعوى المدنية لقواعد القانون المدني فيما عدا شروط وأجال السقوط.
- - يوجب القانون تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو المختار، ويعتبر التبليغ غير تام في غياب بطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها إذا لم يحصل تسليم المستندات مباشرة للشخص المعني.
- - يعد تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو شهادة من البريد أو من العدل المنفذ في حالة التعذر إجراءً تكميلياً ومتمماً للتبليغ، وغيابها يؤدي إلى سقوط الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م إ ج autres décisions
- الفصلان 8 و 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.