Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 85709 بتاريخ 14/04/2026 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع المعلل بالاجتهاد
Principe juridique
- - حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه الخالص من الأدلة والقرائن طبقا للمبدأ المكرس بالفصل 150 إجراءات جزائية، دون أن يعني ذلك غياب الضوابط.
- - وجوب تأسيس قرينة الإدانة على اليقين والجزم لا على الحدس أو الشك الذي ينتفع به المتهم طالما أن الأصل في الإنسان البراءة.
- - عدم جواز نقض محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الموضوع المعلل بالعناصر الثابتة بالملف، إذ لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.