Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89971 بتاريخ 19/05/2024 : بطلان الحكم لانعدام توقيع هيئة القضاء عليه وفق القانون
Principe juridique
- - وجوب إثارة محكمة التعقيب للمطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تثرها النيابة العمومية، لكونها محكمة رقابة على صحة الإجراءات ومراعاة النصوص القانونية.
- - وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم وامضائها من قبل جميع قضاة الهيئة التي أصدرته في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره، مع التنصيص على سبب تعذر إمضاء أي منهم إن وجد، وإلا كان الحكم معيبا.
Textes appliqués
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 166 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.