Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82326 بتاريخ 26/11/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لصدوره في قضية سبق الفصل فيها استئنافيا
Principe juridique
- - لا يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم ذاته مرتين، ويُعدّ مخالفة هذا المبدأ الإجرائي سببا لبطلان القرار الاستئنافي اللاحق.
- - يقع على محكمة الاستئناف واجب التحقق من السوابق الإجرائية للقضية، وخاصة من سبق الفصل فيها استئنافيا، قبل البت في جوهر النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 155 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.