Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70719 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب بيان أوجه مخالفة القانون في الطعن بالتعقيب

J P 70719/20253 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بيان الطاعن لأسباب طعنه بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه مع ما له من المؤيدات، وذلك بتنزيله ضمن حالة أو أكثر من حالات الطعن الواردة حصرا في القانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. - أن مجرد القول بأن الحكم كان خارقا للقانون دون تحديد موطن الخلل في ذلك من حيث بيان النص القانوني الواقع خرقه وأوجه الخرق المتمثلة في سوء التطبيق أو التأويل، يبقى طعنا فاقدا لأي سند مادي وقانوني يلزم المحكمة بالرد عليه.
  3. - أن تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض، هو من اختصاصها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.