Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71228 بتاريخ 04/10/2024 : وجوب اعتبار المنحة الكيلومترية منحة قارة مكونة للأجر وعدم جواز إضافة شروط جديدة لها عبر مذكرات العمل

J P 71228/20244 octobre 2024

Principe juridique

  1. - يقصد بالأجر ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل، ويتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات نقدية أو عينية قارة أو متغيرة، باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف.
  2. - المنح والامتيازات التي يتم ضبطها بالجدول الملحق بالنظام الأساسي للمؤسسة هي منح متصلة بالأجر وجزء مكون له، وتتحدد شروط استحقاقها بالرجوع إلى ذلك الجدول دون سواه، وليس للإدارة صلاحية التدخل لإضافة شروط جديدة عبر مذكرات عمل.
  3. - المنح التي نص عليها الفصل 113 من النظام الأساسي هي منح استثنائية وعرضية لها طابع تعويض مصاريف، وتضبط وفقا للقوانين المعمول بها بعد أخذ رأي المنظمة النقابية، ولا يقبل التوسع في تفسيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.