Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68203 بتاريخ 27/09/2024 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم وبيان سند استبعادها
Principe juridique
- - وجوب أن تكون أسباب الحكم دالة على اطلاع القاضي على وقائع القضية وجميع مستنداتها والأوراق المقدمة فيها، وأن تدل على علمه بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع، وأن تكشف عن استخلاصه للوقائع استخلاصاً سليماً صحيحاً ببيان ما رجح لديه من الحجة.
- - محمول على محكمة الموضوع الجواب على الدفوع الجوهرية وتحديد الموقف منها حتى يتسنى لمحكمة القانون الوقوف على حسن تطبيق القانون بشأنها، وعدم الاكتفاء بتعليل عام وسطحي دون تفحص مؤيدات الخصم وبيان سند استبعادها.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في البحث والتحري في المسائل المعروضة بإجراء التحقيقات والاستقراءات اللازمة للتثبت منها للوقوف على السبب الحقيقي للوقائع قبل استخلاص النتائج.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.