Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73042 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب
Principe juridique
- - تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
- - تنطبق قواعد الرجوع في الاستئناف الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على مطالب الرجوع في التعقيب.
- - يجوز للمعقب العدول عن مواصلة التقاضي والرجوع في التعقيب، كما يجوز للمستأنف العدول عن مواصلة التتبع والرجوع في الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 197 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.