Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73042 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب

J P 73042/202514 février 2025

Principe juridique

  1. - تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
  2. - تنطبق قواعد الرجوع في الاستئناف الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على مطالب الرجوع في التعقيب.
  3. - يجوز للمعقب العدول عن مواصلة التقاضي والرجوع في التعقيب، كما يجوز للمستأنف العدول عن مواصلة التتبع والرجوع في الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 197 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.