Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71135 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب تبليغ الاستدعاء بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في المادة الشغلية

J P 71135/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يكون التبليغ بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، المنصوص عليه في الفصل 202 من مجلة الشغل، قانونياً متى تم بالعنوان الصحيح وتبين من بطاقة الإشعار بالبلوغ أن المراسلة قد ضُمنت بها عبارة 'لم يطلب'، مما يفيد علم المعني بالتبليغ بأمرها وتقاعسه عن تسلمها.
  2. - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية تعسفياً، على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل، إذا تم قبل الحصول مسبقاً على رأي اللجنة المختصة لمراقبة الطرد، أو إذا أوقف المؤجر نشاطه ونفذ قرار الطرد قبل تقديم المطلب المتعلق به إلى مصالح تفقدية الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.