Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75216 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
- يجب على القاضي الشغلي، في إطار تبسيط إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي، أن يبسط رقابته على صحة الإجراءات الأساسية دون أن يعد ذلك خروجا عن مبدأ الحياد، وله سلطة إرجاع القضية للطور الصلحي من تلقاء نفسه كلما قدر ضرورة لذلك.
- يجب أن يتوفر في النزاع الجماعي ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، ويشترط في ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين عند القيام بالدعوى، وأن يكون أحدهما على الأقل قد بادر بمراحل التفاوض المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 207 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.