Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73038 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب تطبيقا للفصلين 197 و 155 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
- تنطبق قواعد الرجوع في الاستئناف الواردة صلب مجلة المرافعات المدنية والتجارية على مطالب الرجوع في التعقيب.
- خول الفصل 155 م.م.م.ت للمستأنف إمكانية العدول عن مواصلة التتبع والرجوع في الاستئناف، فإنه يمكن للمعقب أيضا العدول عن مواصلة التقاضي والرجوع في التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 197 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.