Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73038 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب تطبيقا للفصلين 197 و 155 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 73038/202514 février 2025

Principe juridique

  1. تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
  2. تنطبق قواعد الرجوع في الاستئناف الواردة صلب مجلة المرافعات المدنية والتجارية على مطالب الرجوع في التعقيب.
  3. خول الفصل 155 م.م.م.ت للمستأنف إمكانية العدول عن مواصلة التتبع والرجوع في الاستئناف، فإنه يمكن للمعقب أيضا العدول عن مواصلة التقاضي والرجوع في التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 197 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.