Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72081 بتاريخ 28/03/2025 : قصور التسبيب الواقعي في تقدير عناصر إثبات الطرد التعسفي

J P 72081/202528 mars 2025

Principe juridique

  1. - يجب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
  2. - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله سلطة الموازنة بين مختلف الأدلة وترجيح بعضها على بعض بما يراه متوافقاً مع أوراق الملف.
  3. - يجب على محكمة الموضوع أن تستفرغ جهدها في البحث عن الحقيقة من خلال التحرير على الأطراف ومعارضتهم بالوقائق الثابتة في الملف، خاصة عند وجود حجة رسمية، وأن تستخلص النتائج القانونية على حسب نتيجة تحرياتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.