Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75212 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب إثبات هوية المشارك في الإضراب بصورة دقيقة في محاضر عدول التنفيذ
Principe juridique
- حيث أن محاضر عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على وقوعها بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تشمل تحديد هوية المشاركين في وقائع كالإضراب ما لم ينص عليها صراحة.
- وحيث يستفاد أن النزاع الجماعي يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن انقطاع علاقة العمل ينتفي معه ركن التفاوض وبالتالي الصبغة الجماعية للنزاع.
- وحيث أن الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يكتسب صبغة التعسف إذا تم دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة المختصة لمراقبة الطرد، وذلك حتى مع توفر الصعوبات الاقتصادية.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا autres décisions
- الفصل 174 فقرة ه من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.