Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75222 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية للفصل 21 من مجلة الشغل قبل إيقاف النشاط لتفادي الطرد التعسفي
Principe juridique
- - وجوب احترام المؤجر للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل، وخاصة إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط أو الطرد، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً تطبيقاً للفصل 21-12 من م ش.
- - أن النزاع الجماعي يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن انقطاع علاقة العمل ينتفي معه ركن التفاوض، مما يحول النزاع إلى نزاع فردي يختص به قاضي الشغل للنظر في طلب المستحقات والغرامات الناتجة عن قطع العلاقة.
- - أن محاضر عدول التنفيذ، وإن كانت حجة رسمية، فإن حجيتها لا تنسحب إلا على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي ضمن مهامه ودائرة عمله، ولا تكفي وحدها لإثبات مشاركة أجير محدد في إضراب غير شرعي دون بيان هويته بدقة.
Textes appliqués
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-9 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.