Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73207 بتاريخ 08/11/2024 : عدم انطباق الفصل 102 م م م ت على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 102 من م م م ت أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
- - الهيئات العمومية هي التي لها امتياز السلطة العامة شأنها شأن الدولة وترتبط في موازناتها المالية بميزانية الدولة.
- - المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.