Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75231 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75231/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
  2. تتميز إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بالتبسيط وتخول للقاضي الشغلي دورا هاما في تسيير الدعوى وحرية أكبر في اتخاذ الإجراءات لضمان إيصال الحقوق، دون أن يعد ذلك تجاوزا لمبدأ الحياد.
  3. يخرج النزاع عن الصبغة الجماعية لانتفاء أحد ركنيه الأساسيين، وهما المصلحة الجماعية والتفاوض، خاصة إذا كانت علاقة العمل قد انقطعت قبل القيام بالدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.