Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75231 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
- تتميز إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بالتبسيط وتخول للقاضي الشغلي دورا هاما في تسيير الدعوى وحرية أكبر في اتخاذ الإجراءات لضمان إيصال الحقوق، دون أن يعد ذلك تجاوزا لمبدأ الحياد.
- يخرج النزاع عن الصبغة الجماعية لانتفاء أحد ركنيه الأساسيين، وهما المصلحة الجماعية والتفاوض، خاصة إذا كانت علاقة العمل قد انقطعت قبل القيام بالدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.