Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75213 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية لمطلب الطرد لأسباب اقتصادية قبل إيقاف النشاط

J P 75213/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إعلام المؤجر تفقدية الشغل مسبقاً بنيته الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية، وأن يكون قرار الطرد متوقفاً على صدور رأي اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد.
  2. - يعتبر الطرد تعسفياً إذا تم دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، خاصة إذا أوقف المؤجر نشاطه قبل تقديم المطلب، مما يقطع العلاقة الشغلية تعسفياً من جانبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.