Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75692 بتاريخ 25/04/2025 : عدم توفر ركني النزاع الجماعي في دعوى طلب مستحقات وغرامات طرد بعد انقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى وأن يكون أحدهما على الأقل قد بادر بمراحل التفاوض، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويكون من غير المجدي البحث في مدى توفر الشروط الموضوعية للطرد إذا تبين أن المؤجرة قد أوقفت نشاطها قبل تقديم مطلب الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 174 فقرة ه من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.