Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75691 بتاريخ 25/04/2025 : تكييف النزاع الشغلي الفردي بعد انقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن انقطاع علاقة العمل ينتفي معه ركن التفاوض ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية.
- حيث أن الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعتبر تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وفق أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- حيث أن محاضر عدول التنفيذ تكتسب حجيتها الرسمية فقط في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي ووقعت بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تثبت واقعة الإضراب ما لم تنص على تحديد هوية المشاركين فيه.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-9 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.