Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75689 بتاريخ 25/04/2025 : تكييف النزاع الشغلي فرديا لانقطاع علاقة العمل قبل القيام بالدعوى
Principe juridique
- حيث أن النزاع الجماعي يقوم على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى، فإذا انقطعت هذه العلاقة انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- حيث أن الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعتبر تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وفقا لأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- حيث أن ذكر محكمة الموضوع لفصل قانوني لا علاقة له بموضوع النزاع عند تعرضها لمسألة أخرى يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يعيب الحكم، تطبيقا لأحكام الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- حيث أن محاضر المعاينة المحررة من قبل عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا بالنسبة للأمور التي شهد بها المأمور العمومي ضمن مهامه، ولا تشمل تحديد هوية الأشخاص ما لم ينص عليها صراحة في المحضر.
Textes appliqués
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.