Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75695 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وانتفاء ركن التفاوض
Principe juridique
- - يقوم النزاع الشغلي الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض الذي يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين وأن يكون أحدهما على الأقل قد بادر بمراحل التفاوض على معنى القانون، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وعندها لا يكون على محكمة الموضوع البحث في توفر الشروط الموضوعية للإحالة على البطالة الفنية طالما ثبت اخلال المؤجر بالجانب الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.