Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98033 بتاريخ 24/03/2026 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع وعدم خضوعها لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا تخضع سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع واستخلاص أركان الجريمة منها لأي رقابة من قبل محكمة التعقيب، إذ تقتصر رقابة هذه الأخيرة على مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الواقع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة.
- - يعد التدليس كل تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية بإحدى الوسائل التي حددها القانون، وتختلف صفته باختلاف صفة محرر الكتب المدلس، فيكون رسميا أو غير رسمي.
- - يعتبر فاعلا للتدليس من قام بتغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عمومي، بينما تعد الأفعال المساعدة على ارتكاب الجريمة بكيفية واضحة وجلية من قبيل المشاركة في التدليس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.