Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75990 بتاريخ 20/12/2024 : وجوب تسبيب الأحكام ببيان قيمة الحجج المقدمة والرد على الدفوع الجوهرية

J P 75990/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. يجب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
  2. يكون التسبيب صحيحاً إذا دل على اطلاع القاضي على وقائع القضية وجميع مستنداتها وأنه علم البعد القانوني للوقائع المثارة وأدرك تكييفها الصحيح.
  3. يجب على محكمة الموضوع أن تبحث في عناصر قبول الدعوى من حيث الشكل، أي الجانب الإجرائي للدعوى، قبل البت في الأصل وفقاً لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. يجب على محكمة الموضوع أن تتولى استفراغ جهدها في البحث عن الحقيقة حول المسائل المثارة بإجراء التحريرات اللازمة ومواجهة الطرفين بالدفوعات والمؤيدات، حتى يكون قضاؤها مؤسساً على أسانيد متينة ثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.