Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96550 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة
Principe juridique
- - وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة وممثل النيابة وكاتب الجلسة وتاريخ الحكم طبقا للفصل 168 م ا ج، وتعتبر هذه التنصيصات وجوبية لصحة الحكم.
- - وجوب أن تكون هيئة المحكمة التي تصدر الحكم هي نفسها التي انتصبت بجلسة المرافعة طبقا لأحكام الفصلين 165 و166 م ا ج، ويعد اختلافها خرقا لمبدأ من النظام العام.
- - يستوي فقدان التنصيصات الوجوبية بالخطأ فيها، ويترتب على تضمين القرار أسماء غير الحكام الذين حضروا الجلسة بطلانه عملا بأحكام الفصل 199 م ا ج.
- - يجوز للمحكمة أن تثير بطلان الحكم الناجم عن مخالفة التنصيصات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 165 م ا ج autres décisions
- الفصل 166 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.