Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 96157 بتاريخ 14/04/2026 : عدم خضوع تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها لرقابة محكمة التعقيب

J P 96157/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها لرقابة محكمة التعقيب، وإنما يقتصر حق هذه الأخيرة على مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع المثبتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.