Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 93431 بتاريخ 10/03/2026 : عدم خضوع تقدير محكمة الموضوع للرقابة ما لم يقع تحريف في الوقائع

J P 93431/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا تخضع سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع واستخلاص الأركان القانونية للجريمة منها لرقابة محكمة التعقيب، ما لم يقع تحريف في تلك الوقائق أو أدلتها.
  2. - تنحصر رقابة محكمة التعقيب على القرارات المطعون فيها في مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع المثبتة، دون مناقشة الدائرة فيما لها من سلطة في تقدير تلك الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.