Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79508 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام

J P 79508/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
  2. - قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام لا تعد من الأعمال القضائية النهائية، بل هي من الأعمال المنوطة بعهدتها في إطار التحقيق الإعدادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.