Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79508 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام
Principe juridique
- - لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
- - قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام لا تعد من الأعمال القضائية النهائية، بل هي من الأعمال المنوطة بعهدتها في إطار التحقيق الإعدادي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.