L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 18/2020 · 10/04/2020

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 18 لسنة 2020 : تأمين عمليّات السّحب من الموزعات الآليّة للأوراق النقديّة خلال العطلة الاستثنائية ليوم 10 أفريل 2020

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 18 لسنة 2020 الموضوع: تأمين عمليّات السّحب من الموزعات الآليّة للأوراق النقديّة خلال العطلة الاستثنائية ليوم 10 أفريل 2020. ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة الاستثنائية ليوم 10 أفريل 2020 المقررة من طرف رئاسة الحكومة ، ألفت انتباه السّادة المديرين العامّين للبنوك والرّئيس المدير العام للدّيوان الوطني للبريد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.