مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 18 لسنة 2020
الموضوع: تأمين عمليّات السّحب من الموزعات الآليّة للأوراق النقديّة خلال العطلة الاستثنائية ليوم 10 أفريل 2020.
ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة الاستثنائية ليوم 10 أفريل 2020 المقررة من طرف رئاسة الحكومة ، ألفت انتباه السّادة المديرين العامّين للبنوك والرّئيس المدير العام للدّيوان الوطني للبريد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.