Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79611 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام
Principe juridique
- حيث أن الطعن بالتعقيب لا يرفع إلا ضد الأحكام الصادرة نهائيا طبقا لأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- وحيث يستفاد أن قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام لا تعد من الأعمال التي تصبغ بمتطلبات الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، وبالتالي لا تقبل الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.