Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79594 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع
Principe juridique
- - لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
- - قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دوائر الاتهام لا تتنزل ضمن إطار الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا، بل هي من الأعمال المنوطة بعهدة تلك الدوائر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.