Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97917 بتاريخ 26/05/2026 : وجوب تفصيل دائرة الاتهام قرارها في جميع الجرائم المحال من أجلها المتهمون
Principe juridique
- دائرة الاتهام لا تصدر أحكاماً باتة ولا تقضي إلا في شأن قيام الحجة الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك، وهي صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها.
- الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف في تقدير الوقائع وأدلتها.
- على دائرة الاتهام أن تصدر قراراً مفصلاً في أحوال الجرائم موضع التتبعات مع بيان وصفها القانوني وفي جميع المتهمين المحالين لها من قاضي التحقيق.
Textes appliqués
- الفصل 116 م ا ج autres décisions
- الفصل 168 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.