Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97917 بتاريخ 26/05/2026 : وجوب تفصيل دائرة الاتهام قرارها في جميع الجرائم المحال من أجلها المتهمون

J P 97917/202626 mai 2026

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام لا تصدر أحكاماً باتة ولا تقضي إلا في شأن قيام الحجة الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك، وهي صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها.
  2. الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف في تقدير الوقائع وأدلتها.
  3. على دائرة الاتهام أن تصدر قراراً مفصلاً في أحوال الجرائم موضع التتبعات مع بيان وصفها القانوني وفي جميع المتهمين المحالين لها من قاضي التحقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.