Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88585 بتاريخ 25/05/2026 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر

J P 88585/202625 mai 2026

Principe juridique

  1. - يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين الشركة، وتنتقل العلاقة الشغلية بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون إلى المؤجر الجديد دون توقف على إرادة الأطراف.
  2. - اليمين الحاسمة هي يمين تحسم النزاع فلا يمكن تجاوزها أو الرجوع إلى غيرها من الحجج والأدلة بعد أدائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.