Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84771 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح
Principe juridique
- - وجوب أن يشمل الحكم كافة عناصر القضية وأدلتها ويكون مجيباً عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل بصورة تمكن محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية.
- - وجوب أن يكون ثبوت الخطأ الفادح مناط الفصل 14 رابعا فقرة 6 من مجلة الشغل على وجه اليقين والقناعة لا مجرد الشك والتخمين.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بدورها الاستقرائي الموكول إليها بموجب أحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل للوقوف على الحقيقة ومدى توفر الخطأ الفادح عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية ومجابهة طرفي القضية بما احتواه ملفها من معطيات.
- - وجوب احترام الأجل المحدد في الفصل 37 من الاتفاقية الإطارية المشتركة لانعقاد مجلس التأديب وإبداء رأيه في أجل لا يتجاوز شهر ابتداء من يوم إيقاف العامل عن العمل.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 14 رابعا فقرة 6 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions
- الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.