الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة :75538 تاريخـــه :20/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/07/2024 تحت عدد54564 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** . ضد : 1- ***** 2- ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75538 بتاريخ 20/01/2025 : تحصين تقدير محكمة الموضوع للوقائع ونتائجها عند استنادها إلى تعليل سليم
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل محصنا عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- الاحتكام عند تحديد مسؤولية حوادث المرور الخاضعة للقانون عدد 86 لسنة 2005 يكون وفق ما يضبطه الفصل 123 من القانون المذكور ولا سيما جدول تحديد المسؤوليات المتمم له، رجوعا إلى ما ثبت من الوقائع بخصوص صورة الحادث وأسبابه.
Textes appliqués
- الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.