Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75538 بتاريخ 20/01/2025 : تحصين تقدير محكمة الموضوع للوقائع ونتائجها عند استنادها إلى تعليل سليم

J P 75538/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل محصنا عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. الاحتكام عند تحديد مسؤولية حوادث المرور الخاضعة للقانون عدد 86 لسنة 2005 يكون وفق ما يضبطه الفصل 123 من القانون المذكور ولا سيما جدول تحديد المسؤوليات المتمم له، رجوعا إلى ما ثبت من الوقائع بخصوص صورة الحادث وأسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.