Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74505 بتاريخ 13/11/2024 : حجية الأمر المقضي به في تحديد مسؤولية الحادث

J P 74505/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. - حجية الأمر المقضي به تقتضي أن ما ثبت لدى المحكمة يعول عليه إزاء أطرافه وإزاء الغير ولا مجال لمراجعة ما وقع البت فيه بصورة نهائية.
  2. - تقدير وسائل الإثبات وترجيح وسيلة إثبات على أخرى أمر موضوعي راجع لاجتهاد قاضي الموضوع ولا وجه لمؤاخذته فيه طالما كان ما استند إليه كافياً للحكم لصالح الدعوى.
  3. - القيام على المالك المؤمن عليه لا يعد من قبيل القيام على غير الدائن ولا يسقط الدعوى بمرور الزمن طبقاً لأحكام التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.