Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74505 بتاريخ 13/11/2024 : حجية الأمر المقضي به في تحديد مسؤولية الحادث
Principe juridique
- - حجية الأمر المقضي به تقتضي أن ما ثبت لدى المحكمة يعول عليه إزاء أطرافه وإزاء الغير ولا مجال لمراجعة ما وقع البت فيه بصورة نهائية.
- - تقدير وسائل الإثبات وترجيح وسيلة إثبات على أخرى أمر موضوعي راجع لاجتهاد قاضي الموضوع ولا وجه لمؤاخذته فيه طالما كان ما استند إليه كافياً للحكم لصالح الدعوى.
- - القيام على المالك المؤمن عليه لا يعد من قبيل القيام على غير الدائن ولا يسقط الدعوى بمرور الزمن طبقاً لأحكام التقادم.
Textes appliqués
- الفصل 125 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 396 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.