Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 88649 بتاريخ 16/01/2026 : وجوب احترام الإجراءات القانونية لإنهاء عقد الشغل لاعتبارات اقتصادية

J P 88649/202616 janvier 2026

Principe juridique

  1. - إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين بل يستلزم اتباع إجراءات معينة أقرها المشرع صلب مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، وتستبعد القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
  2. - يعتبر الطرد تعسفيا إذا وقع دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ولو كان السبب اقتصاديا، وذلك عملا بأحكام الفصل 21 م ش التي تهم النظام العام.
  3. - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة، وله سلطة تقديرية محضة في احتساب غرامة الطرد التعسفي وفق معايير الفصل 23 مكرر م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.