Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67207 بتاريخ 07/10/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إذا كان تعليلها سليما
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب منظم بجملة من القواعد والضوابط ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم النهائي المنتقد وتشكل حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- المنازعة في نتيجة الاختبار المعتمد من محكمة الأصل يعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي يهدف في واقعه إلى مناقشتها في تقديرها للوقائع والأدلة والحجج التي استندت إليها لبناء قضائها وهو أمر يرجع إلى مطلق اجتهادها دون رقابة عليها طالما كان ما انتهت إليه مؤيد واقعا ومبرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.