Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72514 بتاريخ 19/03/2025 : تحديد طبيعة النشاط الخدماتي الديواني وعدم انطباق قانون الملكية التجارية

J P 72514/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - لا يعتبر النشاط الممارس بالمكرى نشاطاً تجارياً إذا كان يقتصر على إعداد ملفات الوساطة الديوانية لفائدة الحرفاء، إذ يعد من قبيل النشاط الخدماتي البحت ولا يكسب أصلاً تجارياً.
  2. - يشترط لتطبيق أحكام قانون الملكية التجارية تكوين أصل تجاري بكافة عناصره وشروطه المنصوص عليها في المجلة التجارية بالمحل.
  3. - لا يخرج النزاع عن مناط القضاء المستعجل لمجرد الحاجة إلى تحديد طبيعة النشاط الممارس بالمكرى إذا كانت وثائق العقد واضحة في هذا الباب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.