Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72514 بتاريخ 19/03/2025 : تحديد طبيعة النشاط الخدماتي الديواني وعدم انطباق قانون الملكية التجارية
Principe juridique
- - لا يعتبر النشاط الممارس بالمكرى نشاطاً تجارياً إذا كان يقتصر على إعداد ملفات الوساطة الديوانية لفائدة الحرفاء، إذ يعد من قبيل النشاط الخدماتي البحت ولا يكسب أصلاً تجارياً.
- - يشترط لتطبيق أحكام قانون الملكية التجارية تكوين أصل تجاري بكافة عناصره وشروطه المنصوص عليها في المجلة التجارية بالمحل.
- - لا يخرج النزاع عن مناط القضاء المستعجل لمجرد الحاجة إلى تحديد طبيعة النشاط الممارس بالمكرى إذا كانت وثائق العقد واضحة في هذا الباب.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل الثاني من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.