Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35952 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان قرار الرفض شكلا لاعتماده على غلط واضح في تقدير الأجل القانوني
Principe juridique
- - الطعن بالخطأ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى الدوائر.
- - يعتبر الخطأ بيناً إذا انبنى قرار الرفض شكلاً على غلط واضح في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون.
- - وجوب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب خلال الأجل القانوني المنصوص عليه قانوناً، وتقديمها في الوقت المحدد يعد شرطاً لقبول الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.