Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35952 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان قرار الرفض شكلا لاعتماده على غلط واضح في تقدير الأجل القانوني

J P 35952/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. - الطعن بالخطأ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى الدوائر.
  2. - يعتبر الخطأ بيناً إذا انبنى قرار الرفض شكلاً على غلط واضح في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون.
  3. - وجوب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب خلال الأجل القانوني المنصوص عليه قانوناً، وتقديمها في الوقت المحدد يعد شرطاً لقبول الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.