Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86967 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 86967/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب هو وسيلة طعن غير عادية، ورقابة محكمة القانون تتسلط فقط على أسانيد الحكم المطعون فيه، وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لم تكن قد عرضت سابقاً على محكمة الموضوع ولم تتناولها بالنقاش، ما لم تكن تهم النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  3. - يجب أن يتعلق الطعن بالتعقيب بالقرار الاستئنافي المطعون فيه وأسانيده الواقعية والقانونية، وليس بالحكم الابتدائي، وذلك تطبيقاً لحصر حالات الطعن الواردة في الفصل 175 من م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.