Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78115 بتاريخ 26/05/2025 : قبول الرجوع في التعقيب وإعفاء المعقب من الخطية

J P 78115/202526 mai 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن طلب الرجوع في التعقيب المقدم من المعقب يوجب على المحكمة الاستجابة له والقضاء بقبوله.
  2. - وحيث يستفاد من الفصل 184 من م م م ت أن قبول الرجوع في التعقيب يمكن أن يقترن بإعفاء المعقب من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.