Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78115 بتاريخ 26/05/2025 : قبول الرجوع في التعقيب وإعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- - حيث أن طلب الرجوع في التعقيب المقدم من المعقب يوجب على المحكمة الاستجابة له والقضاء بقبوله.
- - وحيث يستفاد من الفصل 184 من م م م ت أن قبول الرجوع في التعقيب يمكن أن يقترن بإعفاء المعقب من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.