Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66778 بتاريخ 24/09/2024 : عدم جواز مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يتسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها محكمة الموضوع، أما تقدير الوقائع وأدلتها فهو أمر غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب.
- دور محكمة التعقيب منصب على مراقبة مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها ومدى تناولها لكافة المستندات القانونية والدفوعات المثارة من قبل الدفاع، دون أن يكون لها حق مناقشة الاجتهاد ذاته.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
- الفصل 116 من م ا ج autres décisions
- الفصل 85 م.ا.ج autres décisions
- الفصل 117 م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.