Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69414 بتاريخ 24/09/2024 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما هو طعن من نوع خاص يهدف إلى محاكمة الحكم من الناحية القانونية فقط، ولا يتعلق بتقدير الوقائع.
- - تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها هو من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، ولا تخضع هذه التقديرات لرقابة محكمة التعقيب.
- - دور محكمة التعقيب ينصب على مراقبة مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها، ومدى تناولها ومناقشتها لكافة المستندات والدفوعات المثارة، ومدى موازنتها بين الأدلة والقرائن الثابتة بالملف.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع، وإنما تختص بمراقبة صحة الوضع القانوني الذي تم إصباغه على الوقائع لتبرير الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
- الفصل 116 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.