Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82455 بتاريخ 02/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف.
- تقييم الأدلة والوقائع والاستخلاصات القانونية منها هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية المحضة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة أسست قضائها على ما له أصل ثابت بالملف وعللته تعليلاً سليماً ومستساغاً.
Textes appliqués
- الفصلين 69 و 83 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.