Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82454 بتاريخ 23/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة إذا كان تعليلها سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما استوفى تعليله الشروط القانونية الواجبة لاعتماده كتعليل سليم.
- قرينة اتصال القضاء لا تتعلق إلا بالأحكام التي تبت في أصل النزاع أما الأحكام الصادرة بالرفض فليس لها قوة النفاذ المسندة للأحكام الحاسمة للنزاع.
- محكمة الأصل غير ملزمة بالرد على كافة الدفوعات المثارة لديها ولا تؤاخذ إلا بإهمال الدفوع التي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع بصفة مباشرة وأصلية أو غير مباشرة.
Textes appliqués
- الفصل 481 من م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.