Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81891 بتاريخ 27/04/2026 : رفض دعوى التعقيب لسلامة الحكم المطعون فيه مبنى وسندا
Principe juridique
- - يظل تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أنه يخول لمحكمة التعقيب نقضه إذا ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب قبول الطعن المبنى على هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع إذا تبين لها أن محكمة الموضوع قد أجابت على الدفوعات المثارة وأسست قضاءها على الأعمال الاستقرائية والمستندات الثابتة في الملف.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب قبول الطعن المبنى على خرق القانون إذا تبين لها أن محكمة الموضوع لم تتول تأسيس حكمها على النصوص القانونية المطعون بخرقها، مما يجعل الدفع غير وجيه.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 3 و 4 من عقد التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.