Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82638 بتاريخ 20/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الاختبار
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في الإذن بإجراء الاختبار أو رفض طلب إعادته موكولة لتقديرها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما بررت موقفها تبريراً قانونياً سليماً.
- لا تخضع مسائل فهم الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة لرقابة محكمة التعقيب، فهي من صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية واجتهادها في فصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.