Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82638 بتاريخ 20/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الاختبار

J P 82638/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في الإذن بإجراء الاختبار أو رفض طلب إعادته موكولة لتقديرها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما بررت موقفها تبريراً قانونياً سليماً.
  2. لا تخضع مسائل فهم الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة لرقابة محكمة التعقيب، فهي من صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية واجتهادها في فصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.