Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85068 بتاريخ 12/01/2026 : تقدير حجية وسائل الإثبات من صميم سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي وتستقل به محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- تقييم الأدلة والوقائع والترجيح بينها هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تضع ما يقدم لها من مؤيدات في ميزان لترجيح الكفة بموجب الحجة الغالبة.
- يجب أن يستند قضاء محكمة الموضوع إلى الأبحاث الاستقرائية الناتجة عن التحريرات المكتبية وسماعات بينة الأطراف والمؤيدات المدلى بها في الجلسة الصلحية.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 160 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 39 من الاتفاقية الإطارية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.