Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81010 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب تبليغ المحاضر إلى الشخص نفسه أينما وجد أو بمقر أصلي أو مختار
Principe juridique
- غاية المشرع من تنظيم التبليغ هي ضمان حصول العلم للأطراف و احتراما لمبدأ المواجهة في الخصومة.
- العبرة في التبليغ هو حصول العلم للمعني بالأمر، ويسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو مقره المختار حسب الأحوال.
- تبليغ المحضر شخصيا إلى المعني بالأمر يحقق العلم اليقيني ويبعد كل إمكانية لإبطال المحاضر.
Textes appliqués
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصلين 7 و 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.