Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83000 بتاريخ 05/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل به محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- ترجيح الكفة بين ما يقدمه المدعي لتأييد الدعوى وما يقدمه المدعى عليه لردها، واستخلاص النتائج القانونية من وسائل الإثبات، أمر تستقل به محكمة الأصل ويخضع لمحض اجتهادها.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.