Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83000 بتاريخ 05/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات

J P 83000/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل به محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. ترجيح الكفة بين ما يقدمه المدعي لتأييد الدعوى وما يقدمه المدعى عليه لردها، واستخلاص النتائج القانونية من وسائل الإثبات، أمر تستقل به محكمة الأصل ويخضع لمحض اجتهادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.